الميرزا جواد التبريزي

83

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول

وقد تُقصّي عن الإشكال بوجهين آخرين : أحدهما ما ملخصه : إن الحركات الخاصة [ 1 ] ربما لا تكون محصلة لما هو المقصود منها ، من العنوان الذي يكون بذاك العنوان مقدمة وموقوفاً عليها ، فلا بد في إتيانها بذاك العنوان من قصد أمرها ، لكونه لا يدعو إلا إلى ما هو الموقوف عليه ، فيكون عنواناً إجمالياً ومرآة لها ، فإتيان الطهارات عبادة وإطاعة لأمرها ليس لأجل أن أمرها المقدمي يقضي بالاتيان كذلك ، بل إنما كان لأجل إحراز نفس العنوان ، الذي يكون بذاك العنوان موقوفاً عليها .